اتحاديا، وان كان غيرها يكون انضماميا، فيمكن ان تكون النسبة بين المتعلقين عموما من وجه، ومع ذلك يكون التركيب بينهما اتحاديا في المجمع.
فما افاده المحقق النائيني من أنه إذا كانت النسبة عموما من وجه لا محالة يكون التركيب انضماميا، لا يتم.
كما أن ما افاده المحقق الخراساني من أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون على اطلاقه غير تام، فلا بد في تشخيص ذلك من ملاحظة كل مورد بخصوصه.
الصلاة في الدار المغصوبة واما الصلاة في الدار المغصوبة، فملخص القول فيها، ان الصلاة مركبة من مقولات متباينة، وليس لها بنفسها ماهية خاصة وعدم صدق الغصب على جملة منها واضح، فان النية انما تكون من مقولة الكيف النفساني، والأذكار من التكبيرة، والقرائة، والتشهد، و غيرها من مقولة الكيف المسموع، والافعال المعتبرة فيها جملة منها كالركوع، والسجود والقيام، والجلوس، ونحوها، من مقولة الوضع أي الهيئة الحاصلة من إضافة بعض الاجزاء إلى بعض، أو الكيف الجسماني، ولا مساس لشئ من ذلك بالغصب الذي هو من الماهيات غير المتأصلة المنتزعة من مهيات مختلفة، حيث إنه في المقام ينتزع من الكون في الدار الذي هو من مقولة الأين، ولا ينتزع، من الأذكار فإنها تصرف في اللسان، لافى مال الغير، ولا من الافعال، ولا من النية كما هو واضح، وقد برهن في محله ان المقولات العشر متباينة لا يعقل صدق اثنتين منها على موجود واحد فلا محالة يكون للغصب وجود غير ما لهذه الاجزاء من الوجود، والتركيب يكون انضماميا.
واما الهوى إلى السجود والنهوض إلى القيام فان قلنا انهما ليسا من اجزاء الصلاة كما هو الحق فلا كلام، واما ان قلنا بأنهما منها، فبناءا على أن الحركة لها مهية خاصة غير ما لغيرها من الماهيات، كما ذهب إليه بعض، فحالهما حال الاجزاء السابقة، واما بناءا على ما هو الحق من أن الحركة لا مهية متأصلة لها، بل هي تنتزع من تدريجية الوجود، و