على صفة المطلوبية في هذه الحال وهو الشئ حال عدمه، والمفروض ان متعلق التكليف بالمهم إذا وجد في هذه الحال يوجد على صفة المطلوبية لان شرط مطلوبيته الذي هو عدم وجود متعلق الأول حاصل.
قلت، لازم المحال محال وتوضيحه، ان مطلوبية المهم مع وجود متعلق الاخر الذي هو أهم انما هي مترتبة على امر محال وهو عدم متعلق التكليف بالأهم في حال وجوده والمترتب على المحال محال، ومعنى بقاء التكليف بالأهم في حال تحقق شرط التكليف بالمهم، ليس مطلوبية الفعل في حال عدمه مقرونا بعدمه، بل معناه مطلوبية عدم استمرار العدم، وبقاء هذا التكليف مع فرض عدم تحقق المتعلق، انما هو لكون متعلقه باقيا على اختيار المكلف ومقدورا له في هذه الحال، فهذا المحال لو فرض امكانه أيضا لا يكون وقوع الفعل معه على صفة المطلوبية، والحاصل انه في هذا الفرض يمكن منع مطلوبية كل من متعلقي الامرين.
فان قلت هذا التوجيه لا يتم في مسألة الضد، لان محبوبية غير الأهم ليست مقيدة بحال عدم فعل الأهم غاية الامر ان التكليف بالأهم يمنع عن التكليف به.
قلت: ان محبوبية غير الأهم وان كانت مطلقة الا ان تعلق التكليف به مقيد بذلك كما تقدم والترتب المدعى انما هو في التكليف لا في المحبوبية.
أدلة استحالة الترتب ونقدها المقام الثاني: في بيان ما قيل في وجه استحالة الترتب ونقده، وقد ذكروا في وجهها أمورا:
الأول ما نقلناه في أول المقام الأول، وذكره المحقق الخراساني في الكفاية، وحاصله ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما بنحو الترتب فإنه وان لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع الطلبين الا انه كان في مرتبة الامر بغير الأهم اجتماعهما، لفرض عدم سقوط الامر بالأهم بعصيانه، ولازم اجتماع الطلبين في