ليس زمان تكون المرأة موجودة وعلم اتصافها بأحدهما ثم شك فيه، الا ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين القريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين، والخارج عن تحته هي القرشية.
فملخص ما يدعيه ان مثل التخصيص المزبور، انما يوجب تعنون الموضوع في العام بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الذي اخذ في المخصص، بمعنى اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف الوجودي المأخوذ في ناحية الخاص، وهذا هو المراد من قوله بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، أي كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه في طرف العام، فهو لا ينافي ثبوت الحكم له، الا العنوان المأخوذ في الخاص، ولا يضر وجوده ولا عدمه، وليس مراده دخل كل عنوان في الحكم، وعليه فيجرى استصحاب عدم تحقق الوصف والعنوان المأخوذ في الخاص، وفى المثال استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل تولد تلك المرأة في الخارج ويثبت به انها غير متصفة بالقرشية فتكون باقية تحت دليل العام الدال على أن المرأة تحيض إلى خمسين عاما، لان الموضوع في العام الباقي تحته مركب من أمرين، كونها مرأة، وعدم انتسابها إلى قريش، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالأصل فبضم أحدهما إلى الاخر، يتم الموضوع.
وأورد عليه تارة، بان المخصص المنفصل المذكور يوجب تعنون العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاص، وهو المنسوب إلى الشيخ الأعظم.
وأخرى بان الباقي تحت العام بعد التخصيص حسب ظهور دليله هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة، فالتمسك باستصحاب العدم ان كان المراد استصحاب العدم النعتي، فهو لا يجرى لعدم الحالة السابقة، وان كان المراد العدم المحمولي فهو وان كان يجرى فيه الأصل الا انه لا يثبت به العدم النعتي الذي هو المأخوذ في الموضوع الا على القول بالأصل المثبت كما عن المحقق النائيني (ره).
وثالثة: بان العام لا يتعنون من جهة الخصيص ويكون التخصيص نظير موت فرد من افراد الموضوع فإنه وان أوجب قصر الحكم بالباقي الا انه لا يوجب تعنونه بعنوان