غير المنافى لعروض عنوان على متعلقه واتصافه بحكم آخر، فيرد عليه ان الاهمال في مقام الاثبات وان كان معقولا، الا ان التعارض والتزاحم فرع الاطلاق كما تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا.
الثالث: ما افاده من امكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور، فإنه يرد عليه ما تقدم فراجع.
الامتثال باتيان المجمع على القول بالجواز الحادي عشر: المشهور بين الأصحاب انه على القول بالجواز وتعدد المجمع تكون العبادة صحيحة ولو كان عالما بالحرمة، أي حرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع، وانه يسقط الامر ويحصل الامتثال باتيان المجمع مطلقا، وان كان معصية للنهي.
وكذلك الحال على الامتناع وترجيح جانب الامر الا انه لا معصية عليه حينئذ.
واما على الامتناع وتقديم جانب النهى فالامر يسقط باتيان المجمع مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض، واما في العبادات فلا يسقط الامر مع الالتفات إلى الحرام أو بدونه تقصيرا. وأما إذا لم يلتفت إليه قصورا فالامر يسقط باتيانه ووافقهم المحقق الخراساني في الكفاية.
ولكن خالفهم المحقق النائيني (ره) وذهب إلى بطلان العبادة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها.
وتنقيح القول في المقام على وجه يظهر مدرك ما افاده الاعلام، وما هو الحق منها يقتضى البحث في مقامين. الأول، في حكم الامتثال على الجواز وتعدد المجمع.
الثاني، في حكمه على القول بالامتناع ووحدة المجمع.
اما المقام الأول: فالكلام فيه في موردين: أحدهما: ما إذا فرض العلم بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع. ثانيهما: ما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها.