لأنه على الأول لا اشكال في صحة الصلاة: إذ القبح الفاعلي المانع عن التقرب في ساير الموارد لا يتحقق، في ما نحن فيه قطعا لان ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، يستفاد منه، بالدلالة الالتزامية ارتفاع القبح الفاعلي عند مزاحمته لترك الصلاة رأسا، واما على القول بالامتناع فكون الخروج مبغوضا فعلا، يستلزم خروج الفرد المتحد به عن تحت الامر بالصلاة واقعا، فلا يصح الامتثال به قطعا وذلك يسلتزم سقوط الامر بالصلاة حينئذ لعدم القدرة على امتثاله.
ويرد عليه (قده) مضافا إلى ما عرفت من أن القبح الفاعلي مما لا أساس له أصلا سوى، القبح الفعلي، والتجري، غير المتحققين في المقام.
ومضافا إلى أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال لا يشمل أمثال المقام كما عرفت آنفا.
ومضافا إلى أن المبغوضية الذاتية لا تمنع عن كون الفرد المتصف بها باقيا تحت الامر بالصلاة.
انه لو كان القبح الفاعلي مرتفعا، بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال. لابد من القول بالصحة على الامتناع أيضا لذلك الدليل، فإنه على هذا يدل على عدم كون الخروج مبغوضا للمولى عند تضيق وقت الصلاة.
دليل تقديم النهى الامر الثاني: قد عرفت مما قدمناه ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع حقيقة من صغريات كبرى باب التعارض، كما انها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات باب التزاحم.
انما الكلام في هذا الامر في أنه على القول بالامتناع في المسألة، هل هناك مرجح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، أو بالعكس، أو لا يكون مرجح لشئ منهما.
وقد ذكروا لتقديم جانب النهى على جانب الامر وجوها.
منها: ان النهى أقوى دلالة، ووجه أقوائيته في الدلالة، على ما عن التقريرات ان