في ظرفه، كما بنى عليه المحقق النائيني، تكون الطبيعة بجميع افرادها، غير مقدورة، اما الافراد العرضية، فللمزاحمة، واما الافراد المتأخرة الطولية، فللتأخر، وامتناع تعلق التكليف بالامر المتأخر.
وبذلك يظهران ما سلمه المحقق النائيني من صحة العبادة المزاحمة على فرض كون مدرك اعتبار القدرة حكم العقل، نظرا إلى أنه لا يحكم العقل باعتبارها مع فرض القدرة على بعض افراد الموسع، غير تام على مسلكه.
واما على القول بامكان الواجب المعلق كما هو الحق، فيصح تعلق التكليف بصرف وجود الطبيعة من غير فرق بين المسلكين في اعتبار القدرة، اما على مسلك كون المدرك هو حكم العقل، فواضح، واما على مسلك المحقق النائيني، فلانه وان سلم كون الغرض من التكليف امكان صيرورته داعيا للمكلف في فعله، يكون هذا الغرض متحققا في الفرض، لأن المفروض كون المتعلق هو صرف وجود الطبيعة، لا الافراد وهو انما يكون مقدورا بالقدرة على بعض الافراد، فتفصيل المحقق النائيني (ره) بين المسلكين في غير محله.
النهى الغيري يوجب الفساد الجهة الثانية: في أن النهى الغيري عن العبادة، هل يوجب الفساد، أم لا؟
ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الثاني، واختار المحقق الثاني وجماعة الأول.
واستدل المحقق النائيني (ره) له بان النهى الغيري لا ينشأ عن مفسدة في متعلقه ليكشف عن عدم تمامية ملاك الامر وبما انه قد عرفت في مبحث التعبدي والتوصلي كفاية قصد الملاك في صحة العبادة وعدم اشتراطها بقصد الامر تعرف ان الأقوى في محل الكلام صحة الفرد المزاحم ولو بنينا على كونه منهيا عنه بالنهي الغيري.
أقول سيأتي الكلام في الجهة الثالثة في أنه، هل يصح اتيان العبادة بداعي المحبوبية والملاك، وانه هل هناك كاشف عن الملاك مع عدم الامر أم لا؟