ان المعارض للوجوب هو الحرمة الواقعية، والأصل لا يكون حجة في لوازمه فلا يدل على الامر بالصلاة في المجمع فلا محرز لكونها مأمورا بها فلا وجه للحكم بصحتها.
الثاني: انه على فرض ثبوت اطلاق دليل الامر وشموله للمجمع، ما افاده من عدم ابتناء جريان الأصل في المقام على جريان الأصل في الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه وان تم من حيث جريان أصالة البراءة عن الحرمة، الا انه لاثبات صحة الصلاة لا مناص من البناء عليه، لان أصل وجوب الصلاة معلوم وتقييده بغير هذا المكان مشكوك فيه فان جرى الأصل وارتفع التقييد صحت، والا فلا تصح.
الثالث: ما افاده من أن المؤثر في المبغوضية هي المفسدة الواقعية الغالبة ولو لم تكن الغلبة بمحرزة فلا مجال للبرائة، فيرد عليه انه لا علم لنا بوجود المفسدة في هذه الحالة كي يقال ان العلم بها وبالحرمة الذاتية كاف في تأثيرها بمالها من المرتبة للشك في أصل وجودها، وانه هل يكون المجمع مشتملا على مفسدة، أم لا؟ لان مسألة الاجتماع على الامتناع داخل في كبرى باب التعارض لا التزاحم، وفى ذلك الباب انما يكون الثابت أحد الحكمين، وعليه فحيث ان ثبوت الحرمة مشكوك فيه، فلا طريق لنا إلى احراز وجود المفسدة.
مع أنه لو سلم ان المجمع مشتمل على كلا الملاكين كما هو مختاره، فحيث ان الموجب للحرمة هو المفسدة الغالبة على المصلحة، فالحرمة والمبغوضية مجهولة فلا محالة تجرى أصالة البراءة فيها.
حكم ما لو تعدد الإضافات الامر الرابع: قال في الكفاية الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا انتهى.
أقول: لا ريب في أن تعدد الإضافات يوجب اختلاف الطبيعة المضافة، حسنا، و