النهى المتعلق بجزء العبادة واما القسم الثاني: وهو النهى المتعلق بجزء العبادة، فقد أفاد المحقق الخراساني (ره) ان جزء العبادة من حيث إنه عبادة يجرى فيه ما ذكرناه في القسم الأول، الا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة المركبة منه ومن غيره الا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال، وأما إذا لم يقتصر عليه واتى بعده بالجزء غير المنهى عنه تقع العبادة صحيحة لعدم المقتضى للفساد، الا ان يستلزم ذلك موجبا آخر للفساد كالزيادة العمدية أو نحو ذلك وهو امر آخر أجبني عن محل الكلام.
وأفاد المحقق النائيني (ره) ان النهى عنه يقتضى فساد العبادة مطلقا سواء كان الجزء من سنخ الافعال أو كان من سنخ الأقوال، وسواء اقتصر على ذلك الجزء المنهى عنه أو لم يقتصر عليه، سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا أو كان لا بشرط.
وقد ذكر في وجه ذلك ما ينحل إلى أمور بعضها مختص بالصلاة وبعضها عام يجرى في جميع المركبات.
أحدها: وهو يختص بخصوص الجزء الذي اخذ فيه عدد خاص كالسورة بناءا على حرمة القران. وحاصله، ان الآتي به في ضمن العبادة، اما ان يقتصر عليه فيها، أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه، وعلى كل تقدير تبطل الصلاة، اما على الأول: فلان الجزء المنهى عنه خارج عن اطلاق دليل الجزئية، فيكون وجوده كعدمه فالاقتصار عليه في مقام الامتثال موجب لفقد الجزء، واما على الثاني: فلانه يوجب الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء.
وفيه: ان المنهى عنه هو الاتيان بسورتين بداعي تحقق الامتثال بالمجموع، ولو اتى بإحداهما لا بقصد الجزئية للصلاة، لا يصدق القران الممنوع. وعليه، فلو اتى بالجزء المحرم لا بقصد الجزئية لا يوجب الاتيان بفرد آخر بعده صدق القران.
ثانيها: صدق عنوان الزيادة في الفريضة على الاتيان بالفرد المنهى عنه، وان لم