ضده، بارجاع كل امر إلى حكمين، أحدهما متعلق بالفعل، والاخر بتركه ويكون الترك مخالفة لحكمين وموجبا لاستحقاق عقابين مما لا يمكننا المساعدة عليه وبما ذكرناه يظهر ما في.
ما أفاد المحقق النائيني (ره) من أن دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بان يكون تصور الوجوب كافيا في تصور المنع من الترك فليست ببعيدة، وعلى تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم، مما لا اشكال فيها ولا كلام.
ويمكن توجيه دعوى الملازمة بان يقال ان المراد من النهى عدم الترخيص وعليه فحيث ان الالزام بالفعل يضاد الترخيص في الترك، فالامر بالفعل يلازم عدم الترخيص في الترك لكنه لا يناسب ان ينعقد له بحث في الأصول. فالمتحصل ان الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده مطلقا.
ثمرة البحث في الاقتضاء وعدمه المشهور بين الأصحاب انه تظهر الثمرة في موردين:
الأول: ما إذا وقعت المزاحمة، بين واجب موسع كالصلاة، وبين واجب مضيق كالإزالة، وصلاة الآيات عند الزلزلة وما شاكل.
الثاني: ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الاخر كما في الدوران بين الاتيان باليومية في آخر الوقت، وصلاة الآيات، مثلا، لأنه على القول باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، يقع الواجب الموسع أو المهم فاسدا، إذا كان عبادة بناءا على ما سيأتي من أن النهى عن العبادة يوجب الفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يقع صحيحا إذ المقتضى للفساد هو النهى ولا نهى على الفرض.
وقد أورد على هذه الثمرة بايرادين متقابلين:
الأول: ما عن الشيخ البهائي (قده) من بطلان العبادة مطلقا حتى على القول بعدم