ان كان أحد الدليلين أظهر، والا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية انتهى.
أقول، يرد على جوابه (قده) انه لا طريق إلى استكشاف وحدة المناط، وتعدده من غير ناحية التكليف الا نادرا، - وبعبارة أخرى - التعارض المدعى في ذلك الباب، انما هو بين نفسي الدليلين، لامن جهة احراز وحدة الملاك، فلا بد من رفع التهافت بوجه آخر.
والحق في الجواب يبتنى على ما تقدم، وهو ان النسبة بين الموضوعين، وهما عنوانان اشتقاقيان، كالعالم، والفاسق، إذا كانت عموما من وجه، فبما انهما يصدقان على معروض واحد وذات واحدة، فلا محالة يكون التركيب اتحاديا، فلا مناص الاعن التعارض، وأما إذا كانت النسبة بين المتعلقين وهما، مبدأ الاشتقاق عموما من وجه، و كان كل واحد منهما من الماهيات المتأصلة، أو كان كل منهما من الماهيات الانتزاعية أو الاعتبارية، وكان منشأ انتزاع كل منهما أو مورد اعتباره مغايرا للاخر، فلا محالة يكون التركيب انضماميا، فلا مناص عن القول بالجواز، وعليه، فما هو المعنون في باب التعارض هو المورد الأول، وما هو المعنون في المقام هو المورد الثاني فتدبر فان ذلك دقيق.
الوجه الثاني: مما استدل به للامتناع على فرض كون التركيب انضماميا، انه بما ان كلا من متعلقي الأمر والنهي في المجمع يكون من مشخصات الاخر فالتكليف بكل منهما يسرى إلى الاخر فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد.
والجواب عنه هو ما ذكرناه في مبحث الضد، ومبحث تعلق الامر بالطبايع أو الافراد من أن التكليف المتعلق بشئ لا يسرى إلى مشخصاته التي لها وجودات مستقلة، وملازماته.
أدلة القول بجواز الاجتماع وقد استدل للجواز على فرض كون التركيب اتحاديا بوجوه:
الأول: ان الاجتماع في المقام بما انه مأموري لا آمري لكونه من قبل نفس