وحق القول في المقام، انه إذا جامع مع الفعل الواجب عنوان ذو مصلحة غير ملزمة، فلو كان التركيب انضماميا، نلتزم بتعلق الامر الاستحبابي بذلك العنوان كما ذكرناه في القسم الثالث من العبادات المكروهة، وان كان التركيب اتحاديا يجرى فيه ما ذكرناه في القسم الثاني من العبادات المكروهة وهو ما إذا كانت الخصوصية المتحدة مع الواجب ذا مصلحة، أو مفسدة من الجواب الثاني وهو حمل النهى أو الامر على الارشاد فراجع ما ذكرناه، وأما إذا انطبق عنوان ذو مصلحة على الفعل الواجب فتأكد الوجوب غير معقول كما عرفت، فيتعين، حمل الامر على الارشاد إلى وجود تلك المصلحة أو الالتزام بتأكد الطلب، وبه يظهر ما في ساير كلماته (قده).
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وينبغي التنبيه على أمور: الأول: ان الامتثال باتيان المجمع له موارد:
الأول: ما إذا كان المكلف متمكنا من امتثال الواجب في الخارج بدون ان يرتكب الحرام ولكنه باختياره يرتكب الحرام ويأتي بالواجب في ضمنه. وذلك كمن يتمكن من الاتيان بالصلاة في غير الدار المغصوبة، ولكنه باختياره دخلها وصلى فيها فعندئذ يقع الكلام في صحة تلك الصلاة وفسادها، هذه هي محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
الثاني: ما إذا كان متمكنا من ترك الحرام ولكنه كان غير متمكن من امتثال الواجب من دون ان يرتكب الحرام، لعدم المندوحة له، كما إذا توقف الوضوء مثلا على التصرف في ارض الغير بان يكون الماء في محل يتوقف الوضوء به على التصرف فيها، وهده المسألة من مسائل التزاحم وقد مر الكلام فيها في مبحث الضد.
الثالث: ما إذا كان المكلف غير متمكن من ترك الحرام كالمحبوس في الدار المغصوبة سواء أكانت مقدمته باختياره، أو بغير الاختيار، وبعد ذلك لم يتمكن من الخروج عنها، ويضطر إلى التصرف فيها فقهرا يكون مضطرا إلى الصلاة فيها، وهذه هي