الحج في المثال، ويعضده ما افاده الأستاذ قال إن وجوب الوفاء بالنذر لو كان مانعا عن تحقق الاستطاعة وسقوط وجوب الحج عن المكلف للزم امكان التخلص عن وجوب الحج بكل نذر يضاد متعلقه للاتيان بمناسك الحج في ظرفها مع أن ذلك يقطع ببطلانه انتهى.
حكم المتزاحمين لمشروط كل منهما بالقدرة وإذا فرضنا ان الواجبين المتزاحمين، المشروط كل منهما بالقدرة شرعا، غير الممتاز أحدهما عن الاخر بثبوت البدل له خاصة، لم يسبق أحدهما على الاخر زمانا، واتحدا من حيث الزمان، فهل يقدم الأهم كما اختاره الأستاذ، أم لا يكون هناك مورد للترجيح بالأهمية كما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) وجهان:
استدل للثاني: بان الترجيح بالأهمية انما يكون فيما إذا كان كل من الواجبين، واجدا للملاك التام فعلا كما سيمر عليك، وفى مثل المقام بما ان كلا من التكليفين مشروط بالقدرة شرعا، والمفروض انه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين، فلا محالة يكون أحد الخطابين واجدا للملاك دون الاخر، والأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكون كاشفة عن وجود الملاك في ذلك الطرف، دون الطرف الآخر ، فلعل الملاك عند المزاحمة فيه، لا في الطرف الذي لو فرض تحقق الملاك فيه لكان أهم من غيره.
وبعبارة أخرى: بما ان كلا من الخطابين مشروط بالقدرة شرعا، ولها دخل فيه وفى ملاكه، يمكن ان يكون كل منهما رافعا للملاك في الطرف الآخر، من دون فرق بين تساوى الملاكين، وكون أحدهما أهم من الاخر على فرض تحققه، وكون أهمية الملاك على تقدير وجوده كاشفة عن وجوده وفعليته، دون ملاك الطرف الآخر، دون اثباته خرط القتاد.
وأورد عليه الأستاذ بان شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه أهم من غيره، و