زايدا على احراز وجود الموضوع ووجود العرض، وفى مثل ذلك لا يمكن اجراء الاستصحاب واحراز الموضوع، الا إذا كان الوصف بوصف كونه نعتا مسبوقا بالحالة السابقة.
وفى القسم الثالث: يمكن ان يكون الحكم مترتبا على عدم الوصف، بنحو النعتية، وبنحو الموجبة المعدولة، ويكون العدم رابطيا بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض، والا فلا معنى لكون العدم نعتا ومنتسبا ومرتبطا بشئ، فان الارتباط والنسبة من شؤون الوجود، وفى مثل ذلك لا مورد لجريان الاستصحاب في العدم، واحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، ما لم يكن العدم بوصف النعتية مسبوقا باليقين إذ لا يثبت به العدم النعتي، لكون المستصحب هو العدم المحمولي واثبات العدم النعتي به من قبيل الأصل المثبت، مثلا، لو كان موضوع الحكم بالتحيض إلى خمسين عاما، هي المرأة المتصفة بأنها غير قرشية لا يجدى استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل وجود المرأة لأنه لا يثبت به اتصاف هذه المرأة بغير القرشية.
ويمكن ان يكون الدخيل في الموضوع هو العدم المحمولي، بل هذا النحو هو الظاهر من القضايا المتضمنة لاخذ العدم في الموضوع، فان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، الا ان عدم العرض ليس كذلك، ولا يلزم ان يكون نعتا بل هو انما يكون بعدم نسبته إلى موضوعه، وعدم تحقق العرض بنفسه، فلا يعتبر فيه ملاحظة النسبة بينه وبين الموضوع. وبالجملة، الربط وان كان مأخوذا في طرف الوجود، الا انه لا يكون مأخوذا في طرف العدم، وعلى ذلك فاخذ عدم العرض في الموضوع انما يكون بالطبع بأخذه على ما هو عليه من كونه عدما محموليا لا عدما نعتيا، وفى مثل ذلك يجرى الاستصحاب في عدم الوصف الثابت قبل وجود الموضوع والمعروض، ويحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، ويترتب عليه الحكم، مثلا إذا كان الموضوع للتحيض إلى خمسين عاما المرأة التي لا تكون متصفة بالقرشية، فباستصحاب عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش المتحقق قبل وجود المرأة، وضمه إلى ما هو محرز بالوجدان، وهو وجود المرأة يثبت الحكم ويترتب عليه ذلك.