ملاكه أيضا ليس فان ملاكه المصلحة غير المغلوبة للمفسدة، والمفروض من فعلية النهى وسقوط الامر غلبة ملاك النهى، فلا يمكن التقرب به والحكم بصحتها إذ صحة العبادة متوقفة على الامر بها أو اشتمالها على ملاك الامر والمفروض عدمهما.
وبما ذكرناه سيما في العبادات ظهر ما في كلمات المحقق الأصفهاني (ره) حيث إنه التزم، بان الأصل هو الفساد إذا كانت عقلية من جهة الشك في أن التقرب بالعبادة مع المبغوضية الفعلية، هل يتنافيان أم لا؟ فان ذلك موجب للفساد بحكم قاعدة الاشتغال. إذ يرد عليه ان الشك ليس في مانعية المبغوضية بل في صلاحية الملاك للتقرب.
النهى المتعلق بذات العبادة إذا عرفت هذه الجهات فالكلام يقع في مقامين، الأول: في العبادات. الثاني:
في المعاملات.
اما الأول: فملخص القول فيه، ان النهى المتعلق بها يتصور على اقسام، الأول: ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صوم يوم العيد. الثاني: ما يتعلق بجزئها كالنهي عن قرائة سورة العزيمة في الصلاة. الثالث: ما يتعلق بشرط العبادة كالنهي عن التستر بثوب مغصوب أو الحرير أو نحو ذلك. الرابع: ما يتعلق بوصفها الملازم لها، وقد مثل المحقق الخراساني له بالجهر والاخفات. الخامس: ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لأكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع.
اما القسم الأول: وهو النهى المتعلق بذات العبادة. فتنقيح القول فيه ان النهى المتعلق بالعبادة، ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالأهم كالصلاة عند مزاحمتها بالإزالة، وقد يكون تشريعيا، وثالثا يكون نفسيا تحريميا.
اما الأول: فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الامر، ولا يدل على عدم الملاك، وقد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك، و لكن قد عرفت ان الأظهر دلالته على الفساد، لدلالته على عدم الامر، والملاك الموجود