والوصايا والنذر والايمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء أو نحو ذلك انتهى.
ومحصل الايراد عليه كما في التقريرات والكفاية وغيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في تلكم الموارد، ليست من المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم، بل هو من باب انتفاء شخص الحكم.
وقد يقال انتصارا للشهيد (ره) ان الوقف أو النذر أو الوصية قد يتعلق بالمال الشخصي. وأخرى، يتعلق بالكلي، فإذا تعلق بالشخصي، فلا يعقل تعلق وصية أخرى مثلا بهذا المال في عرض هذه الوصية، ولكن يمكن تعلقها به في طول هذه، وإذا تعلق بالكلي فيمكن تعلق فرد آخر في طول هذا الفرد، وفى عرضه، وعلى كل تقدير تعلق فرد آخر معقول فيجرى فيه نزاع المفهوم، وانه، هل يدل على انتفاء الفرد الطولى في الأول ومطلق الفرد في الثاني، أم لا؟ بعد أن انتفاء شخص الوقف أو الوصية أو النذر ليس بالمفهوم.
مفهوم تعليق الحكم الكلى بنحو العام الاستغراقي على الشرط الثاني: ان الحكم الثابت في الجزاء، المعلق على الشرط، قد يكون حكما واحدا متعلقا بشئ واحد، كوجوب الحج المعلق على الاستطاعة، وقد يكون حكما كليا له افراد متعلقا بأمور متعددة، أو متعلقا بواحد، وعلى الثاني قد يكون بنحو العام المجموعي، وقد يكون بنحو العام الاستغراقي، لا اشكال في القسمين الأولين.
انما الكلام في القسم الثالث: كقوله (ع) الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ (1)، وان مفهوم هذه القضية، هل هو الايجاب الجزئي كما عن جماعة منهم المحقق الشيخ محمد تقي الشيرازي مدعيا بداهة ذلك: نظرا إلى أن المفهوم يكون نقيض المنطوق، وقد برهن في محله ان نقيض السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، فلا تدل القضية على أكثر من أن بعض