الاسناد.
أضف إليه انه لو عول المتكلم على بيان مرامه بقرينة منفصلة لا تكون القرينة مناقضة لذي القرينة كما في قرائن المجازات والتخصيصات والتقييدات مع ذي القرائن والعمومات والمطلقات، وعلى الجملة لا اختصاص لهذا التوهم بباب الاستثناء.
وربما يستدل لدلالة الاستثناء على المفهوم بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله قبول اسلام من أظهر الاعتراف بكلمة التوحيد، قال في محكى التقريرات وقبول رسول الله (ص) اسلام من قال لا إله إلا الله من، اعدل الشواهد على ذلك، أي على كون الاستثناء من النفي مفيدا للاثبات، وقريب منه ما عن الفصول.
وأفاد المحقق الخراساني في رده انه يمكن دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال. وفيه، ان هذه كلمة التوحيد في جميع الأزمنة لا في خصوص الصدر الأول كي تصح هذه الدعوى، وان تمت بالإضافة إلى ما عن التقريرات، - وبعبارة أخرى - نفس هذه الكلمة مع عدم القرينة تكون كلمة التوحيد.
والانصاف ان هذه الكلمة تدل على التوحيد بحسب المتفاهم العرفي.
فيما أورد على كلمة التوحيد وجوابه ولكن هاهنا اشكالا معروفا، ولأجله التزم جماعة بان كون هذه الكلمة كلمة التوحيد، انما هو من جهة التعبد. وهو، ان خبر لا بما انه محذوف فلا بد وان يقدر شئ، ولا يخلو ذلك من أن يكون ممكنا، أو موجودا، ولا ثالث، وان كان الأول فلا يدل على وجوده تعالى، وان كان الثاني فلا يدل على نفى امكان اله آخر حيث إن نفى الوجود أعم من نفى الامكان وأجابوا عنه بأجوبة.
منها: ما افاده المحقق الخراساني (ره) وهو ان مراد من الاله واجب الوجود، وامكانه مساوق لوجوده ووجوبه، فان المتصف بالامكان الخاص ما لا اقتضاء له في ذاته لا للوجود ولا للعدم، فوجوده يحتاج إلى وجود علة له فمفهوم واجب الوجود إذا