في المفهوم وبيان المراد منه المقصد الثالث: في المفاهيم، وفيه مباحث، وقبل الدخول في المباحث لابد من تقديم مقدمات، الأولى، ان للمفهوم اطلاقين: أحدهما: ما يراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسب سواء أكان من المفاهيم الافرادية أو التركيبية، أو كل ما يفهم من الشئ سواء أكان ذلك الشئ لفظا، أم غيره كالإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك، وهذا قد يكون مدلولا مطابقيا للفظ بحيث يكون اللفظ قالبا له، وقد يكون من جهة لزومه لما يكون اللفظ قالبا له، والأول ينقسم إلى المدلول المطابقي، والتضمني، والثاني، ربما يستفاد من اللفظ من دون ضم مقدمة خارجية عقلية أو نقلية إليه، وربما يستفاد منه مع ضم مقدمة إليه، ويعبر عن الأول باللزوم البين، وعن الثاني باللزوم غير البين، والأول على قسمين إذ تارة يكفي تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم فهو البين بالمعنى الأخص، وأخرى لا ينتقل إلى اللازم الا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو البين بالمعنى الأعم، وهما مشتركان في عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية، ثم انه يعتبر في الدلالة الالتزامية كون المعنى لازما بينا و لا يكفي فيها مجرد اللزوم، وهذا الاطلاق خارج عن محل الكلام حيث إنه في المفهوم المقابل للمنطوق.
وهو الاطلاق الثاني، فلا بد من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم فأقول، اما المنطوق فقد عرفه الحاجبي، بما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم