يشتغل بالاكل، واما ان يكون بنفس الاتيان بالصلاة، وعلى التقديرين، لا يمكن جريان الامر الترتبي، لان الأول مستلزم لطلب الجمع بين الضدين والثاني مستلزم لطلب الحاصل وان التزم بكون الشرط هو الأعم، لزم كلا المحذورين، وان التزم بان الشرط هو العزم على الغصب لا نفسه، لزم الامر بالضدين على الوجه المحال.
ولكن يرد عليه انه لا يلزم من الالتزام بكون الامر بالصلاة مشروطا بعصيان النهى عن الغصب على القول بكون التركيب انضماميا لا اتحاديا، المحذور الأول: إذ الشرط هو الكون في الأرض المغصوبة، وهو غير الصلاة وغيرها من الافعال الوجودية الاخر، ولذا لو فرض خلو المكلف عن جميع تلك الأفعال الخاصة، ومع ذلك كان تصرفا في مال الغير وغصبا.
وان شئت قلت إن المكلف قادر على الصلاة عند كونه في الأرض المغصوبة وان فرض كونه في ضمن أحد الافعال المزبورة لفرض كونه قادرا على تركه والاشتغال بالصلاة، نعم لو كان الكون في الأرض المغصوبة، عين أحد الافعال المزبورة، وكان التركيب اتحاديا تم ما أفيد، الا انه خارج عن مورد التزاحم، ويدخل في باب التعارض، و تمام الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي.
عدم جريان الترتب في المتلازمين الرابعة: إذا كان التزاحم ناشئا من ملازمة وجود الواجب، لوجود الحرام اتفاقا، كما إذا فرضنا حرمة استدبار الجدي المستلزمة ذلك لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب استقبال القبلة بالنسبة إلى أهل العراق وما سامته من النقاط، فلا ريب في كون ذلك من باب التزاحم، فيرجع فيه إلى قواعد ومرجحات ذلك الباب، فان كان لأحدهما مرجح يقدم، والا فيحكم بالتخيير.
وهل يمكن جريان الترتب في هذا المورد، أم لا؟ الظاهر هو الثاني كما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) إذ لا يعقل ان يكون حرمة استدبار الجدي مثلا مشروطا بعدم