الثاني: انه قد اشتهر التخصيص وشاع حتى قيل ما من عام الا وقد خص، الحاقا للقليل بالعدم مبالغة، والظاهر يقتضى كونه حقيقة في الأشهر الا غلب تقليلا للمجاز.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بقوله ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة.
ولا يخفى انه بعد تسليم كثرة المجاز لا موجب للحمل عليه: إذ المعروف في المجاز المشهور، التوقف أو الحمل على المجاز بقرينة الشهرة.
فالحق في الجواب منع المجاز في موارد التخصيص لما سيأتي في محله، من أن إرادة الخاص من العام لا تنافى استعماله فيما وضع له فانتظر لذلك زيادة توضيح، مع أن استعمال العام فيما وضع له وإرادة العموم منه كثير، كما يظهر لمن راجع العمومات العرفية والعقلية، بضميمة عدم وضع خاص في العمومات الشرعية. بيان ما يدل على العموم الثامن: بعد ما عرفت من أن للعموم صيغة تخصه ذكر المحقق الخراساني جملة من ما عد مما يدل على العموم وهي، النكرة في سياق النفي أو النهى، ولفظة كل، والمحلى باللام، فالكلام في موارد، الأول: في النكرة في سياق النفي أو النهى، والمراد من النكرة ليس هو اسم الجنس الداخل عليه التنوين المفيد للوحدة، بل المراد منها هو الطبيعة اللا بشرط.
لا كلام في ظهور النكرة في سياق النفي أو النهى في الشمول إذا وردت في مقام البيان، ولذلك قال في الفصول لا ريب في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقريب منه ما افاده المحقق القمي، والمحقق الخراساني ادعى فوق ذلك قال ودلالتها عليه لا ينبغي ان تنكر عقلا.
وكيف كان فقد وقع الكلام في أن دلالتها عليه هل تكون سياقية عقلية، أم تكون بالوضع، أو بالاطلاق؟