فيه، إذ اللاحجة لا يصلح لمزاحمة الحجة.
وفيه: ان الخارج عن تحت العام لا يكون هي الافراد الخارجية بما هي، بل الخارج هو العنوان الذي تضمنه دليل الخاص لكن لا مفهومه، بل واقع ذلك العنوان بلا دخل للخصوصيات الفردية، ولازم ذلك اختصاص حجية العام بغير مورد ذلك العنوان، فالفرد المشكوك فيه يكون نسبته إلى العام والخاص على حد سواء، ولا يكون شئ منهما حجة فيه.
الثاني: قياس المقام بالافراد المشكوك فيها من حيث اجمال مفهوم الخاص، فكما ان هناك يتمسك بعموم العام كذلك في المقام.
وفيه: ان هناك حجية الخاص لا تكون في العنوان المشكوك شموله لافراد خاصة بل لفرض الشك في المفهوم واجماله تكون حجة في المقدار المتيقن، ولا يكون حجة في الزايد، مثلا لو تردد الفاسق بين كونه موضوعا لخصوص المرتكب للكبيرة، وشموله للمرتكب للصغيرة يكون الخاص، وهو لا تكرم الفساق حجة في خصوص القسم الأول، ولا يكون حجة في المرتكب للصغيرة، فهذا العنوان يكون باقيا تحت أكرم العلماء وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الخاص حجة في تمام مدلوله وذلك العنوان يكون خارجا عن تحت العام.
وبعبارة أخرى: ان لازم وجود الخاص الذي هو الكاشف الأقوى اختصاص الحكم المترتب على العام بالافراد التي لا ينطبق عليها العنوان الذي تضمنه دليل الخاص، ولا يدور قصر الحكم مدار انطباق عنوان المخصص على الفرد الخارجي، كي يتوهم عدم قصر الحكم بالنسبة إلى الفرد الذي لا يعلم انطباق الخاص عليه.
وان شئت قلت: ان القضية الحقيقية انما تكون متكفلة لاثبات الحكم على الافراد المفروض وجودها، ولا تكون متكفلة، لتطبيق الموضوع على الافراد الخارجية بل هو موكول إلى المكلف. وعليه فلو كانت الشبهة مصداقية لا يكون العام حجة الا في غير عنوان الخاص، فكما يكون انطباق الخاص على هذا الفرد مشكوكا فيه، كذلك انطباق العام عليه مشكوك فيه، وقد عرفت ان دليل العام لا يتكفل للتطبيق، فلا يصح التمسك