المقصد الرابع في العام والخاص وفيه مباحث، وقبل الخوض في المباحث لا بد من ذكر أمور لا يستغنى عنها الأول: انه عرف العام بتعاريف، قال في الفصول ان للقوم في العام حدودا كثيرة لا يسلم كلها أو جلها عن المناقشة أو الخلل المحوج إلى ارتكاب التعسف أو التمحل إلى اخر ما أفاد.
والمحقق الخراساني (ره) في الكفاية بعد ما أشار إلى ذلك أفاد ما محصله ان تلك التعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه ب [ما] الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقية، واستدل لما ادعاه: بان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الاشكال عليها مع أنه يعتبر في التعريف ان يكون هو أجلى وأظهر من المعرف، ثم انه (قده) اعتذر عن القوم بان الغرض من التعريف ليس هو بيان حقيقة العام بما له من المفهوم العام لعدم كونه محلا لحكم من الاحكام كي يجب تعيين مفهومه، بل هو لبيان مصاديق العام وافراده التي محل للأحكام، فالغرض بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها افراد العام ليشار به إلى ما هو محل للأحكام.
ويرد على ما افاده أمور. الأول: ان شرح اللفظ التعريف اللفظي على قسمين:
1. شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه، 2 - شرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه، والذي لا يضر عدم اطراده أو انعكاسه انما هو الثاني ومقصود الشارحين للعناوين هو الأول، فالاعتذار عن عدم اطراد تعاريف القوم: تارة، وعدم انعكاسها أخرى: بان تعاريفهم تعاريف لفظية لا يقبل.