زمان ثبوت التكليف بالآخر ممتنع، وان كانا في مرتبتين، وحيث، انه في زمان ثبوت التكليف بالمهم، لا يكون التكليف بالأهم ساقطا كما هو المفروض، بل هو أيضا باق فيلزم ثبوتهما في زمان واحد، وهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدين الممتنع، مع أن التنافي بين الحكمين ليس تنافيا بالذات أو من حيث المبدأ والملاك بل انما يكون تنافيا بالعرض من جهة تضاد المتعلقين فاختلاف الحكمين رتبة بل وزمانا مع فرض وحدة زمان المتعلقين رتبة وزمانا لا يوجب ارتفاع ملاك التنافي كما هو واضح.
ما افاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) وقد بنى جوابه على مقدمات خمس، و بعضها وان لم يكن صحيحا، وبعضها غير دخيل في اثبات صحة الترتب، وبعضها مترتب على صحة الترتب، الا انه لاشتمالها على فوائد جمة، نذكر كل مقدمة منها ثم نعقبها بما يختلج بالبال.
المقدمة الأولى: انه لا كلام في أن الموجب لوقوع المكلف في مضيقة المحال هو ايجاب الجمع بين الضدين، إذ مع عدمه لا يقع المكلف في المضيقة فالمحذور كل المحذور انما ينشأ من ايجاب الجمع بين الضدين، ولا كلام أيضا في أنه لابد من سقوط ما هو منشأ ايجاب الجمع ولا وجه لسقوط غير ذلك، وهذان الأمران لا كلام فيهما.
فالكلام كله انما هو في أن الموجب للجمع بين الضدين، هل هو نفس الخطابين وفعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما، أو ان الموجب للجمع هو اطلاق كل من الخطابين لحالتي فعل متعلق الاخر وعدمه، والمنكرون للترتب يدعون الأول، والمصححون الثاني، ونحن إذا راجعنا إلى غير باب الضدين كالصلاة والصوم، نرى انه إذا امر الشارع بهما مع تقييد كل من الامرين بعدم الاتيان بمتعلق الاخر، أو كان أحدهما مشروطا بذلك، لما كانت النتيجة ايجاب الجمع بين الصوم والصلاة فليكن كذلك في باب الضدين.