فيكون وجود المعلول مترتبا على وجود علته ولكن كاشفية الدليل عنهما انما تكون بالعكس أي يكون كاشفيته عن وجود العلة متفرعة على كاشفيته عن وجود المعلول، و قد مر في مبحث الضد بشكل موسع ان الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وجودا وحجية، فالقاعدة الأولية تقتضي صحة العبادة المجامعة مع الحرمة عند سقوط الحرمة.
واستدل للقول الثالث بعد البناء على وجود المفسدة المانعة عن اتصاف الفعل بالوجوب مع سقوط الحرمة لعروض الاضطرار، بأنه إذا وجب ارتكاب ذلك الفعل كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة على الدخول في الدار المغصوبة والمكث فيها، لا محالة يوجد في ذلك الفعل مصلحة ويصير محبوبا وتلك المصلحة توجب اندكاك مفسدة الغصب، فكان هذا الفعل لا مفسدة فيه أصلا، فالصلاة فيها أيضا جائزة، وهذا بخلاف ما إذا لم تحدث فيه مصلحة.
وفيه: مضافا إلى ضعف المبنى كما عرفت آنفا، لا يتم هذا التفصيل، لان صيرورة شئ محرم ذي مفسدة مقدمة لواجب أهم، انما توجب سقوط حرمته ولا يوجد فيه مصلحة فمع بقاء المفسدة والملاك، كما هو المفروض يكون حكم هذا الشق حكم الشق الاخر بلا فرق بينهما، - وبعبارة أخرى - لا يوجد فيه مصلحة كي يكون ذلك فارقا بين الفرضين، فتحصل ان الأقوى هو ما ذهب إليه المشهور وهي الصحة مطلقا.
حكم الصلاة في حال الاضطرار ثم انه لا باس بالتعرض لمسألة مناسبة للمقام وهي بيان حكم الصلاة في الأرض المغصوبة في حال الاضطرار والكلام فيها في مقامين، الأول: ما إذا لم يتمكن المكلف من الخروج عنها في الوقت، الثاني: ما إذا كان متمكنا من ذلك.
اما المقام الأول: فبعد ما لا كلام ولا اشكال في وجوب الصلاة عليه، وقع الكلام في أنه، هل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود كما عن جماعة منهم صاحب الجواهر (ره) أم يجب الاقتصار على الايماء والإشارة بدلا عنهما كما عن جماعة آخرين منهم المحقق النائيني (ره) ومنشأ الاختلاف بعد الاتفاق على أن الاضطرار، وان