المزبورة، إذ لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة كان المتعين هو لزوم الاستظهار إلى عشرة أيام. نعم، للتوهم المزبور مجال بالنسبة إلى القول بوجوبه إلى عشرة أيام، ولكنه أيضا فاسد، لان الحكم حينئذ انما يكون مستندا إلى الروايات، وبديهي ان مجرد مطابقة الروايات للقاعدة لا تكشف عن ثبوتها وابتناء وجوب الاستظهار عليها فلعله بملاك آخر.
أضف إلى ذلك كله ان الاستشهاد، يتوقف على القول بحرمة العبادة على الحائض ذاتا إذ لو كانت الحرمة تشريعية كما هو الصحيح لم يكن الامر في أيام الاستظهار مرددا بين الوجوب والحرمة فايجاب الاستظهار في تلك الأيام على المرأة أجنبي عن تلك القاعدة.
الوضوء بمائين مشتبهين واما المورد الثاني: وهو عدم جواز الوضوء بمائين مشتبهين فقد ظهر حاله مما مر، فان عدم جواز الوضوء بهما لو كان، فإنما هو عدم الجواز تشريعا، لا الحرمة الذاتية، مع أن مقتضى القاعدة هو الوضوء بهما كما ستعرف، فعدم الجواز لنص خاص، غير مربوط بالقاعدة المشار إليها، ولا باس بالإشارة الاجمالية إلى الحكم في تلك المسألة فملخص القول فيها انه يدل على عدم جواز الوضوء موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) عن رجل معه إنائان وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما وليس يقدر على ماء غيرهما قال (ع) يهريقهما ويتيمم (1) ومثله حديث عمار (2) وقد عمل بهما الأصحاب كما في المعتبر.
ثم إن ظاهر الخبرين من جهة ظهورهما في نجاسة ما في الاناء بمجرد ملاقاة النجاسة ولفظ الاناء الاختصاص بالقليل، ففي الكرين لا مناص عن الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة.