لا يمكن ان يوجد الا في ضمن الافراد فالامر بالطبيعة امر بها على هذا.
وحيث عرفت في مبحث الضد، ان الخصوصيات ليست من مقدمات وجود الطبيعة المطلوبة بل من ملازمات وجوده، وأيضا عرفت انه لا ملزم لاتحاد المتلازمين في الحكم، بل يمكن ان يكون أحدهما محكوما بحكم، ولا يكون الاخر محكوما به، كما في استدبار الجدي، واستقبال القبلة في العراق مثلا، فالامر بصرف وجود الطبيعة، لا يستلزم الامر بالافراد، ولا بالحصص المقارنة لها، فمتعلق الامر هو الطبيعة على ما هو ظاهر الدليل، دون الافراد.
وهذا النزاع يترتب عليه ثمرة في مبحث اجتماع الأمر والنهي، كما سيمر عليك.
هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب الفصل الثامن: إذا نسخ الوجوب ففيه أقوال: أحدها: انه يثبت الجواز بالمعنى الأعم. ثانيها: انه يثبت الاستحباب. ثالثها: انه لا يثبت شئ منهما.
والكلام تارة فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية وأخرى في مقتضى الأصول العملية اما الأول، فالأظهر انه لا دليل على شئ من القولين الأولين، لان ما يتوهم دلالته لا يخلو من أن يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ وشئ منهما لا يدل عليه، أي لا يدل على الجواز، ولا على الاستحباب، اما دليل الناسخ فلانه انما يكون متضمنا لرفع الوجوب، وعدم الوجوب يلائم مع كل واحد من الأحكام الأربعة الاخر، ولازم أعم للجواز و دليل اللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص، واما دليل المنسوخ فإنه دل على ثبوت الوجوب وقد نسخ ولم يدل على شئ آخر.
وقد استدل للأول بأنه يثبت بدليل المنسوخ أمران: أحدهما: جنس الوجوب و هو الجواز، والاخر فصله وهو المنع من الترك، والقدر المتيقن مما يرفعه دليل الناسخ هو الفصل وبقاء الجنس متفصلا بفصل آخر حيث يكون ممكنا في تبدل الصور في الموجودات الجوهرية، وفى مقام الاثبات دلالة دليل المنسوخ على بقائه تامة، والمتيقن