والا بان لم يرد دليل خاص، وبنينا على أن مفهوم السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فحيث انه لم يثبت عدم الفصل بينه، وبين النجاسات، بل أفتى المحقق الخراساني (ره) بأنه لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس، مع بنائه على تنجسه بملاقاة النجس، فلا محالة لا يثبت تنجس القليل به.
حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، كما في المثال المعروف، إذا خفى الاذان فقصر. وإذا خفى الجدران فقصر، بناءا على وجود الخبر بالنحو الثاني وعلى ان الشرط هو خفاء الاذان، والجدران بما هما. لا ان الشرط هو البعد الخاص ولو حظ العنوانين معرفين له (وقد أشبعنا الكلام في الموردين في الجزء الخامس من فقه الصادق) فعلى القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية. وكون النسبة بين الشرطين هو العموم من وجه ( وان أنكره المحقق النائيني (ره) وادعى تارة بان خفاء الاذان دائما يحصل قبل خفاء الجدران، وأخرى تطابقهما) لا محالة تقع المعارضة بين اطلاق مفهوم كل منهما و منطوق الأخرى، فلا بد من علاج هذه المعارضة وقد ذكر لذلك طرق.
الأول: ان يلتزم بعدم دلالتهما على المفهوم، فلا دلالة لهما على عدم سببية شئ ثالث لوجوب القصر، وقد اختار هذا الوجه المحقق الخراساني.
الثاني: ان يلتزم بكون الشرط أحدهما تخييرا الذي نتيجة العطف بكلمة (أو) برفع اليد عن كون كل من الشرطين سببا منحصرا مع بقائه على كونه سببا تاما، - وبعبارة أخرى - بتقييد كل من الشرطين باثبات العدل له، ونتيجة ذلك ترتب وجوب القصر على خفاء أحدهما وان لم يخف الاخر.
الثالث: ان يلتزم بان الشرط هو مجموع الامرين الذي هو نتيجة العطف بكلمة (واو) برفع اليد عن كون كل شرط سببا تاما، وجعله جزء السبب، ويقيد اطلاق كل من الشرطين بانضمامه إلى الشرط الاخر فإذا خفيا وجب القصر، والا فلا، وان خفى