المفارق، نظر، إذ كما أن القراءة لا تنفك عن الجهر، أو الاخفات، كذلك الصلاة لا تنفك عن إباحة المكان أو غصبيته وكما أن الصلاة تنفك عن خصوص الغصبية كذلك القراءة تنفك عن خصوص الجهر.
الثاني: ان ضابط سراية النهى عن الوصف إلى الموصوف وعدمها، ليس كون الوصف لازما أو مفارقا، بل الضابط كون الوصف من مراتب وجود الموصوف بحيث لا يكون في الخارج الا موجود واحد نظير السرعة والبطؤ في الحركة، والجهر والاخفات بالنسبة إلى القراءة، وعدم كون الوصف من مراتب وجود الموصوف، بل يكون له وجود مستقل كالاعراض غير الانتزاعية التي لا تكون من كيفيات موصوفه كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة.
إذ على الأول يسرى النهى عن الوصف إلى الموصوف، لا محالة، وان لم يكن الوصف لازما، كما لو فرضنا النهى عن الجهر لا عن الجهر في القراءة، فإنه يوجب النهى عن القراءة الجهرية لوحدة الموجود الخارجي.
وعلى الثاني لا يسرى النهى إلى الموصوف وان كان وصفا لازما، كما لو فرضنا النهى عن النظر إلى الأجنبية في خصوص الصلاة إذ بعد تعدد المتعلق لا مانع من كون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه.
واما حديث انه لا يعقل اختلاف المتلازمين في الحكم، فقد مر الجواب عنه في مبحث الضد فراجع، مع: انه غاية ما يلزم منه عدم اختلافهما فيه، لا لزوم اتفاقهما كما اختاره المحقق الخراساني لالتزامه بسراية النهى إليه فتدبر.
النهى عن المعاملات واما المقام الثاني: أعني به النهى المتعلق بالمعاملة، ففي دلالته على الفساد وعدمه أقوال:
1 - ما ذهب إليه جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني من دلالته على