مطابقة الماتى به للمأمور به، وعدمها، فترتبهما ليس مناط كون المسألة أصولية، فلا بد وأن يكون المراد من الحكم الفرعي الوجوب والحرمة.
وهو بهذا المعنى يستنتج من نفس هذه المسألة بلا احتياج إلى ضم شئ آخر إليها، إذ بناءا على السراية يكون الثابت في المجمع حكما واحدا، وعلى الجواز وعدم السراية يستنتج ان المجمع محكوم بحكمين.
فان قيل إنه ما لم ينضم إليه مسألة أخرى، وهي مسألة التزاحم لا يمكن الحكم بكونه محكوما بحكمين، أجبنا عنه بان التزاحم انما يكون في مقام الامتثال بعد ورود الحكم الشرعي من قبل الشارع، وان شئت فقل ان نتيجة هذا البحث على الجواز ثبوت حكمين مشروطين بالقدرة، هذا بناءا على اعتبار القدرة في الحكم الشرعي واما بناءا على عدم اعتبارها فالامر أوضح من ذلك، إذ لا يسقط شئ منهما، بل هما باقيان على كل تقدير.
فالمتحصل مما ذكرناه ان هذه المسألة من المسائل الأصولية: لأنها تقع نفسها بلا ضم مسألة أخرى إليها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وقد مران هذا هو الملاك في كون المسألة أصولية.
هذه المسألة من المسائل العقلية الخامس: الظاهر أن هذه المسألة من المسائل العقلية لا اللفظية، وليس الوجه فيه ما افاده المحقق الخراساني (ره) من أنه لا اختصاص للنزاع في الجواز والامتناع بما إذا كان الايجاب والتحريم باللفظ، فإنه وان كان محل النزاع خصوص ذلك لم تكن لفظية فان مناط كون المسألة عقلية، عدم كون النزاع في تحديد مدلول اللفظ وبديهي ان محل الكلام في هذه المسألة ليس ذلك كان النزاع في اجتماع الأمر والنهي المدلولين للفظ أم في الإرادة والكراهة والاعتبارات النفسانية - بعبارة أخرى - انه وان كان محل النزاع جواز اجتماع الطلب المستفاد من الامر والزجر المستفاد من النهى وعدمه لما كانت المسألة