يعقل مزاحمته معه فلا محالة يكون الامر باقيا.
واما في فرض النسيان فالامر أوضح لان التكليف يكون مرفوعا رأسا.
فالمتحصل، مما ذكرناه صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع واقعا في جميع الصور من العلم والجهل والنسيان.
واما افاده المحقق الخراساني (ره) قال إنه لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وان كان معصية للنهي أيضا انتهى.
فهو وان كان حقا كما مر الا انه لا يتم على مسلكه من سقوط التكليف عن أحد المتزاحمين فإنه حينئذ ان قدم جانب الامر لم يكن وجه لحكمه بالمعصية للنهي وان قدم جانب النهى لم يكن معنى للاتيان بداعي الامر بعد أنه لا يلتزم بالترتب.
حكم الامتثال باتيان المجمع على القول بالامتناع المقام الثاني: في حكم الامتثال باتيان المجمع على القول بالامتناع ووحدة المجمع واقعا فان قدمنا جانب الامر فالصحة واضحة غير محتاجة إلى البحث.
وان قدمنا جانب النهى فالكلام فيه في موضعين: الأول: في صورة العلم أو الجهل به عن تقصير. الثاني: في صورة الجهل عن قصور والنسيان.
اما الموضع الأول: فالكلام فيه في موردين: أحدهما: في التوصليات. ثانيهما:
في العبادات.
اما المورد الأول: ففي الكفاية فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له انتهى.
وفيه: انه ان قدم جانب النهى وخرج المجمع عن حيز الامر وتمحض في كونه منهيا عنه وقيد المأمور به بغير هذا الفرد لا معنى لصحته وحصول الغرض، وان شئت قلت إنه على الامتناع يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي، فان قدمنا دليل النهى لقواعد و