جميع مصاديق الجمع بما هو جمع وهو خلاف المتفاهم العرفي، مع أن لازمه إفادة المفرد المعرف باللام أيضا للعموم كما لا يخفى.
ويرد على الثاني، ان لازمه كون استعمال الجمع المعرف باللام، في موارد العهد الذهني والخارجي مجازا، وهو فاسد بالبداهة.
مع أنه على هذا يكون للمركب وضع، ولكل من جزئية وضع آخر، فلو استعمل بلا قرينة، فاما ان يلتزم باستعمال المفردات في معانيها والمركب في معناه، أو باستعمال المفردات في معنى المركب، لا سبيل إلى شئ منهما اما الأول فواضح، واما الثاني فلاحتياجه إلى قرينة معينة مفقودة.
وعلى هذا فيتعين الثالث وهو وضع الألف واللام للتعريف، وحيث لا تعين لشئ من مراتب الجمع الا إرادة جميع الافراد فهي المرادة.
والايراد عليه كما عن المحقق الخراساني، في مبحث المطلق والمقيد، بان أقل مراتب الجمع أيضا متعين الظاهر أن إليه نظر المحقق النائيني حيث منع استفادة العموم من ما ذكرناه، وقال والا لكان لمنعها مجال واسع.
غير تام إذ المراد التعين بين المصاديق في الخارج المختص بالمرتبة الأخيرة لان لها مصداقا واحدا، واما أقل مراتب الجمع فالظاهر أن ابهامها أزيد من ابهام ساير المراتب، فان مصاديقها القابلة لانطباقها عليها أزيد من مصاديق ساير المراتب، فان كل ثلاثة، ثلاثة، أو اثنين اثنين على الخلاف في أقل مراتب الجمع بأنحاء التركيبات المختلفة من مصاديق هذه المرتبة.
فالأظهر ان إفادتها العموم انما تكون لأجل تعين أقصى مراتب الجمع، إذا عرفت هذه الأمور، فالكلام يقع في فصول.
حجية العام المخصص في الباقي الفصل الأول: إذا ورد عام وخصص بشئ، فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن