رابعها: ما عن المحقق القمي (ره) وهو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شئ.
وأورد المحقق الخراساني (ره) على هذه الثلاثة. بأنه ضرورة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهى.
أقول: ان ما ذكره (ره) وان تم، الا انه غير وارد عليهم، لعدم كونهم في مقام بيان المراد من العبادة في المقام، بل في مقام بيان العبادة من حيث هي.
فالصحيح في المقام، ان يقال ان المراد بها ما لولا النهى كان عبادة لكونها مشمولة لدليل متضمن للامر بها، فتكون في مرتبة سابقة على النهى عبادة، فلا يكون المراد، العبادة التقديرية فتدبر هذا كله في العبادة بالمعنى الأخص.
واما العبادة بالمعنى الأعم كغسل الثوب وأمثاله من مقدمات الصلاة، فهي من جهة وقوعها عبادة داخلة في محل النزاع، واما من جهة الآثار الوضعية المترتبة عليها، فقد يتوهم دخولها في محل النزاع من جهة ان الطهارة مثلا من الاعتباريات فحكمها حكم الملكية، لكنه فاسد فان الطهارة ليست مترتبة على فعل المكلف حتى يمكن التفرقة بين كونها مبغوضة للشارع وعدمه كالملكية، بل هي مترتبة على نفس الغسل الذي هو اسم المصدر فما هو سبب له غير مربوط بما يتعلق النهى به، فلا وجه لتوهم دلالة النهى فيه على الفساد فتدبر فإنه لا يخلو عن دقة.
المراد بالمعاملة الخامسة: في تعيين المراد من المعاملة التي يقع البحث عن اقتضاء النهى فسادها و عدمه.
وقد قسم في التقريرات المعاملة على ثلاثة اقسام. الأول: ما يتصف بالصحة والفساد كالعقود والايقاعات. الثاني: ما لا يتصف بهما مع ترتب الأثر الشرعي عليه، كالغصب، والاتلاف، واليد، والجنايات، وأسباب الوضوء. الثالث: ما لا يتصف بهما مع عدم ترتب اثر شرعي عليه وقد مثل له بشرب الماء.