جميع الافراد فيكون حجة على جميع الافراد في نفسه، وانما الخاص يمنع عن حجيته لكونه حجة أقوى، وحيث إن حجية الخاص انما تكون بالنسبة إلى الافراد المعلومة خاصة، لعدم ترتب الحكم على المفاهيم، والألفاظ، وتعلقه بالمصاديق، فقول المولى، لا تكرم الفساق حكم انحلالي بحسب ما للفاسق من الافراد وحينئذ فكل فرد علم شمول الخاص له يكون هو خارجا عن تحت العام، والافراد المشكوك فيها من جهة عدم العلم بشمول الخاص لها، وبالتبع لا يكون هو حجة فيها، تكون باقية تحت العام، وبالجملة ليس الخارج عن تحت العام شئ واحد، بل أشياء فكل ما علم خروجه فهو، والا فيبقى تحت العام.
الثاني: انه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر المخصص منفصلا عن كلامه، فلا محالة يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم احراز عدم المخصص المنفصل، وعليه، فاللازم الاجمال فيما نحن فيه لعدم احرازه بالنسبة إلى الافراد المشكوك فيها لا بالقطع، ولا بالأصل، اما الأول فواضح، واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التمسك به بعد وجود ما يصلح ان يكون صارفا والمفروض وجوده وهو الخاص.
وفيه: ان لازم ذلك أن لا يجوز لأصحاب الأئمة عليهم السلام التمسك بالعمومات الصادرة عنهم مع احتمال صدور المخصص المنفصل من ذلك الامام أو الامام اللاحق، وهذا مما ثبت خلافه بالضرورة، فيستكشف منه ان بناء العقلاء على التمسك بعموم كل ما استقر ظهوره التصديقي فيما قال ما لم يقم حجة أقوى على خلافه، والخاص لا يكون حجة في الافراد المشكوك فيها كي يمنع عن حجية العام. نعم، إذا كان الخاص مرددا بين المتباينين لا يمكن التمسك به في شئ من الموردين، للعلم الاجمالي بخروج أحدهما وهو كما يمنع عن جريان الأصول العملية في أطرافه، كذلك يمنع عن جريان الأصول اللفظية فيها.
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية واما الموضع الثالث: وهو ما إذا شك في خروج مورد عن العام وعدم شموله له،