بالشرط المتأخر، ولم يقم دليل بالخصوص على اعتبار الشرط المتأخر في خصوص المقام حتى نرجعه إلى وصف التعقب.
ولكن يندفع الأول، أولا: بما تقدم مستوفى من اختصاص الوجوب المقدمي بالمقدمة الموصلة. وثانيا: ان الوجوب الغيري التبعي غير الناشئ عن ملاك مستقل لا يصلح لمعارضة الحكم النفسي الذي صححناه معلقا على عصيان الواجب النفسي الأهم، وان شئت قلت إن وجوب المقدمة وجوب عقلي، وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه و بين الحرمة إذ لا شأن للوجوب العقلي الا ادراكه انه لابد للاتيان به تحفظا على الواجب النفسي الأهم فعلى فرض عصيانه وعدم الاتيان به لا محالة لا يصلح لمعارضة الحرمة النفسية.
ويندفع الثاني بما مر من امكان الشرط المتأخر أولا، وانه لا مانع من الالتزام بكون الشرط هو عنوان التعقب بعصيان الأهم في ظرفه، أو العزم على عصيانه ثانيا: إذ لا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحرمة بالإضافة إلى حال التعقب أو العزم عليه وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها، فاللازم هو رفع اليد عن اطلاق الدليل بمقدار يقتضيه الضرورة وهو في غير تلك الحالة.
واما في المقدمة المقارنة فالكلام فيها قد تقدم في أول مبحث الضد مستوفى فلا نعيد.
جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي الثالثة: إذا وقعت المزاحمة بين الأمر والنهي كما في موارد اجتماعهما بناءا على القول بالجواز وكون التركيب بينهما انضماميا، ووقوع المزاحم بينهما فهل يجرى الترتب هناك أم لا؟ قولان:
ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الثاني. نظرا إلى أن عصيان النهى في مورد الاجتماع كالنهي عن الغصب اما ان يكون باتيان فعل مضاد للصلاة المأمور بها مثلا كأن