المأمور به بغير موارد المنهى عنه وهذا معنى امتناع اجتماعهما في شئ واحد، أم لا يكون المتفاهم العرفي ذلك.
وفيه أولا: ان ذلك لا ربط له بما هو محل الكلام، فان محل الكلام ما لو كان المجمع مشمولا لدليل الأمر والنهي معا والمفروض في ذلك تخصيص الامر بغير المجمع، ولا موضوع حينئذ للنزاع في جواز الاجتماع وامتناعه كما هو واضح.
وثانيا: انه لا وجه للدعوى المزبورة أصلا فان تخصيص الدليل بحصة خاصة من الطبيعية المأمور بها يحتاج إلى دليل يدل عليه ودلالة دليل النهى على ذلك بعد كون النسبة بينهما عموما من وجه تتوقف على القول بالامتناع وتقديم جانب النهى، أو الجواز وأهمية دليل النهى وسيأتي الكلام في الموردين.
جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي السادس: الظاهر جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي ما عدا التخييريين منهما سواء أكانا نفسيين، أم غيريين، أم تعينيين، أم عينيين، أم كفائيين، فلنا دعويان:
الأولى: جريان النزاع في جميع أنواعهما. والوجه فيه انه قد عرفت ان القول بالامتناع يبتنى على أحد أمرين، اما كون المجمع واحدا وجودا، أو الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الاخر والقول بالجواز يبتنى على أمرين:
أحدهما: تعدد المجمع. الثاني: عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الاخر، وعليه فحيث انه بديهي استحالة اجتماع الحكمين في شئ واحد كان الحكمان نفسيين أم غيريين أو عينيين أم كفائيين، فلا محالة يكون النزاع في جميع أنواعهما.
ودعوى: ان عنوان المسألة لا يعم جميع الأقسام وان كان الملاك عاما لان المأخوذ في العنوان هو الأمر والنهي وقد مر انصرافهما إلى النفسيين العينيين التعينيين.
مندفعة، بان هذين اللفظين ربما يطلقان في مقام الاخبار مثل: قولنا الأمر والنهي لا يجتمعان. وقد يطلقان في مقام الانشاء ومقتضى الاطلاق في المورد الأول هو الشمول