الأخير منه، ففعلية الامر بالصلاة مثلا عند مزاحمته بالامر بالإزالة، مشروطة ببقاء عصيان الامر بالإزالة، واستمراره إلى آخر أزمنة امتثال الامر بالصلاة.
الدليل الآني لامكان الترتب إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أن تنقيح القول بالبحث في مقامين: الأول: في أدلة امكان الترتب. الثاني: في بيان ما قيل في وجه الاستحالة.
اما المقام الأول: فأدلة الامكان نوعان: الدليل الآني: والدليل اللمي.
فالكلام أولا في الدليل الآني: وملخص القول فيه انه يشهد بامكانه، مضافا إلى شهادة الوجدان وقوعه في العرفيات كثيرا من دون ان يتجاوز الآمر عن الامر بالأهم وطلبه حقيقة ولا كون الامر بالمهم ارشادا إلى محبوبيته، ووقوعه في الشرعيات وهو أقوى الدليل على امكانه فلا حظ.
1 - ما لو حرمت الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى زوال الشمس و عصى المكلف هذا الخطاب وأقام، فلا اشكال في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به، ولا ينطبق ذلك الا على الترتب إذ في الان الأول من الفجر توجه إليه كل من خطاب، لا تقم، وصم على تقدير الإقامة، وعصيان الخطاب الأول مترتبا ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة، وهذا المثال عين القول بالترتب الذي هو عنوان كلام القوم، على القول بان الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه، فإنه يكون خطاب الصوم مترتبا على عصيان خطاب الإقامة بلا توسط شئ كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الأهم، نعم لو قلنا بان الإقامة قاطعة للسفر موضوعا، كان خطاب الصوم مترتبا على عنوان غير المسافر والحاضر لا على عصيان خطاب الإقامة، ولكن يكون عصيان حرمة الإقامة علة لتحقق ما هو موضوع وجوب الصوم، لأنه بعصيان خطاب الإقامة يتحقق عنوان الحاضر وبتحقق ذلك العنوان يتوجه خطاب الصوم فيتوسط بين عصيان خطاب الإقامة وخطاب الصوم هذا العنوان، ولكن توسط العنوان لا يكون رافعا لما قيل