ان يكون علة لعدم وجود علته، بل من جهة انه يوجب حصول الغرض فلا محالة يسقط الامر حينئذ لانتهاء أمد اقتضائه وبعد تحققه لا اقتضاء له ابدا.
الثاني: امتناع الامتثال وعدم تمكن المكلف منه، فإنه يوجب سقوط التكليف لقبح التكليف بغير المقدور كان عدم التمكن لضيق الوقت، أو من ناحية مانع آخر، وعلى الجملة العصيان لا يعقل ان يكون مسقطا للامر لان ثبوت الامر في حالتي العصيان والامتثال امر ضروري، والا لم يكن لهما معنى معقولا، وانما يسقط الامر لو استمر العصيان إلى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال.
وعليه فإذا كان المكلف متمكنا من الامتثال ولكنه عصى ولم يأت به في الان الأول، فلا محالة لا يوجب سقوط الامر فالتكليف بالأهم لا يكون ساقطا بعصيانه عن الان الأول مع تمكن المكلف من امتثاله في الان الثاني فإذا يجتمع الأمران في زمان واحد، وهو زمان عصيان الأهم.
ثم إن ما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن العصيان شرط مقارن وان لم يكن دخيلا في اثبات الترتب الا انه في نفسه تام: إذ مقتضى الجمع بين اطلاق دليل الأهم، واطلاق دليل المهم المقيدين بالقدرة مع فرض عدم القدرة على امتثالهما، هو تقييد دليل المهم بمقدار يكون امتثاله غير مقدور، وفى غير ذلك يكون امره باقيا لاطلاق دليله، والمهم انما لا يقدر عليه في حال الاشتغال بالأهم فيسقط امره في خصوص تلك الحالة.
المقدمة الرابعة ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير والانقسامات يكون على أحد أنحاء ثلاثة:
الأول: ما إذا كان الانحفاظ بالاطلاق أو التقييد اللحاظي وذلك بالنسبة إلى كل انقسام يتصور في المتعلق سابق على الحكم ومع قطع النظر عن ورود الخطاب الثاني: ان يكون الانحفاظ نتيجة الاطلاق أو التقييد، وذلك بالنسبة إلى كل انقسام