في الجواب عن الوجه المتقدم.
فان قلت إن الإطاعة والعصيان ترتضعان من ثدي واحد، وحيث إن المكلف غير قادر على إطاعتين فهو لا قدر الا على عصيان واحد، فلا يستحق أكثر من عقاب واحد.
قلت، ان وحدة العصيان وتعدده تابعان لوحدة التكليف وتعدده، وربما لا يكون هناك في صورة الموافقة الا إطاعة واحدة ولكن في صورة العصيان عصيانات عديدة، كما في الواجب الكفائي فإنه في صورة الموافقة يطيع شخص واحد، ولا يمكن للجميع الإطاعة والامتثال لكنه في صورة ترك الجميع هناك عصيانات عديدة بعدد المكلفين - وبالجملة - بما ان كلا من التكليفين أجنبي عن الاخر، والمكلف قادر على امتثاله في فرض توجهه، فيوجب مخالفته استحقاق العقوبة على ذلك.
الترتب في مقام الجعل ثم انه ينبغي التنبيه على أمور: الأول: المشهور بين الأصحاب صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات، وبالعكس، وصحة الصلاة تماما في موضع القصر، وذهب جماعة إلى صحة الصلاة قصرا في موضع التمام للمقيم عشرة أيام كل ذلك في فرض الجهل عن تقصير، وأيضا التزم المشهور، بان الجاهل المقصر في تلك الموارد يستحق العقاب على مخالفة الواقع وتركه.
ومن هنا وقع الاشكال في الجمع بين هاتين الجهتين، وانه كيف يمكن الحكم بصحة الماتى به خارجا واجزائه عن الواقع وعدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت، والحكم باستحقاق العقاب.
وأجابوا عنه بأجوبة: منها: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء (ره) من الالتزام بالترتب، بتقريب ان الواجب على المكلف ابتداءا هو الصلاة جهرا، مثلا، وعلى تقدير تركه وعصيان امره فالواجب هو الاخفات، أو بالعكس فالصحة تكون لامتثال الامر الثاني، والعقاب على ترك التكليف الأول وعصيانه.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) وغيره بايرادات: أحدها: ان محل الكلام