الموارد تعلق الحكم بصرف الوجود، كما في الأحكام التكليفية الوجوبية، كاعتق رقبة، أو أكرم عالما، وما شاكل، وفى مورد آخر تعلق الحكم بمطلق الوجود، والطبيعة السارية وذلك كما في الاحكام التحريمية كلا تشرب الخمر، وفى الأحكام الوضعية كأحل الله البيع، وما شاكل، وقد مر تفصيل ذلك في مبحث النواهي.
رابعها: ان قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات، بمعنى ان الاطلاق في مقام الاثبات ربما يكشف عن الضيق في مقام الثبوت، كما في اطلاق صيغة الامر حيث إنه في مقام الاثبات يكشف عن أن الواجب في مقام الثبوت نفسي، لا غيري، تعييني لا تخييري، وعيني لا كفائي وذلك كله ضيق على المكلف، وقد مر في أول مبحث المطلق والمقيد البحث في ذلك.
المجمل والمبين الفصل الرابع: في المجمل والمبين، قال المحقق الخراساني (ره) الظاهر أن المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه، كما أن ماله الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما أريد ظهوره وانه مؤول انتهى.
وما افاده (قده) من التعريف للمجمل والمبين ينافي ما سيذكره في ذيل كلامه المتضمن لبيان انهما وصفان إضافيان، فان ظاهر هذا التعريف انهما من صفات اللفظ ناشئتان من تعدد الوضع، أو تكثر المعاني المجازية عند احراز عدم إرادة المعنى الحقيقي، وظاهر الذيل انهما وصفان ناشئان عن العلم بالوضع والجهل به.
والحق هو الأول، الا ترى انه لا يصح ان يقال ان الألفاظ العربية كلها مجملات بالقياس إلى الجاهل بها، فيستكشف من ذلك أن اطلاقهما انما يكون بلحاظ الأول، فالمجمل هو اللفظ الذي لا قالبية له للمعنى في متفاهم العرف عند أهل تلك اللغة، وهذا