أوجد الشخص البيع مع هذه القيود فهو صحيح والا فهو فاسد، وبالجملة الصحة والفساد وصفان لا يتصف بهما الا الموجود الخارجي، ولا معنى معقول للقول بان طبيعة الصلاة صحيحة أو فاسدة، واتصاف الموجود الخارجي بهما انما يكون باعتبار انطباقه على ما اخذ متعلقا للحكم الشرعي، وسببا للاعتبار وعدمه.
مجعولية الصحة والفساد وعدمها السابعة: ان الصحة والفساد في العبادات والمعاملات، هل هما مجعولان شرعا كساير الأحكام الشرعية، أو واقعيان، أو يفصل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان شرعا في المعاملات دون العبادات كما اختاره الأستاذ، أو يفصل في المعاملات بين المعاملات الكلية والمعاملات الشخصية فهما في الأول مجعولان شرعا دون الثانية كما اختاره المحقق الخراساني (ره) أو يفصل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية، فالثانية مجعولة دون الأولى كما اختاره المحقق النائيني (ره) فيه وجوه.
والتحقيق ان الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة على الموجود الخارجي، و اما الماهيات مع قطع النظر عن طرو الوجود عليها فلا يعقل اتصافها بالصحة والفساد كما مر بيان ذلك مفصلا، وعليه فالصحة الواقعية في العبادات والمعاملات غير مجعولة، بل هي والفساد وصفان واقعيان لكونهما عبارتين عن انطباق الماتى به على المأمور به، أو على الأسباب الشرعية، وعدمه، والانطباق وعدمه أمران تكوينيان.
واما في موارد الأوامر الظاهرية بالنسبة إلى الأوامر الواقعية، فالحق ان الصحة امر مجعول ما لم ينكشف الخلاف: إذ انطباق المأمور به بالامر الواقعي على الماتى به، وان كان مشكوكا فيه الا ان للشارع ان يتعبد بذلك وبترتيب آثار الصحة عملا، وقد فعل ذلك في جميع موارد الاحكام الظاهرية، غاية الامر في بعضها بالصراحة كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز، لاحظ قوله (ع) بلى قد ركعت، وفى الاخر بالالتزام كما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة: فان دليل الاستصحاب يدل بالالتزام على جعل الصحة للمأتي به