مقيد بالوجود والعدم، لا كونه مقيدا بهما، ومن الواضح ان المستحيل انما هو دخل وجود المتعلق أو عدمه في الطلب، واما عدم دخلهما فيه، فهو ضروري لا مستحيل وقد مر في مبحث التعبدي والتوصلي انه إذا استحال التقييد بكل من القيود المتصورة لا محالة يكون الاطلاق ضروريا لا مستحيلا، وعلى ذلك فانحفاظ الخطاب في تقدير لا محالة يستند إلى التقييد أو الاطلاق اللحاظي بالإضافة إلى ذلك التقدير وليس للقسم الثاني والثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير، موضوع أصلا.
3 - ما افاده (ره) من أن نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في القسمين الأولين نسبة العلة إلى معلولها، واما في مورد التقييد فلرجوعه إلى الموضوع و اما في الاطلاق فلاتحاد مرتبة الاطلاق والتقييد، فإنه يرد عليه ان ما ذكر يتم في التقييد ولا يتم في الاطلاق إذ معنى الاطلاق عدم دخل قيد ما في الحكم، وبديهي ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها، وكون الاطلاق والتقييد في مرتبة واحدة لا يوجب تقدمه على ما يكون القيد مقدما عليه لان التقدم والتأخر لابد وأن يكون بملاك يقتضيهما. ولذلك قالوا ان وجود العلة متقدم على وجود المعلول ولكن عدم العلة مع كونه في مرتبة وجود العلة لا موجب لتقدمه على وجود المعلول. وقياس المساواة انما يتم في الزمان دون الرتبة.
4 - لا دخل لهذه المقدمة في اثبات الترتب بل قوامه انما هو بما رتبه عليها وهو ان خطاب الأهم من جهة اقتضائه لرفع موضوع المهم، وهو العصيان وهدمه إلى آخر ما افاده، فالمتحصل ان المقدمات الأربع غير دخيلة في اثبات الترتب.
بيان ما هو الحق في المقام وتمام الدخل انما هو للمقدم الخامسة، ومحصلها بعد الغاء مالا ربط له باثبات الترتب وتبديل بعض الخصوصيات ان القول بالترتب لا يترتب عليه طلب الجمع بين الضدين، وانه انما يترتب على اطلاق الخطابين، لان الشرط الذي يترتب