ما زاحمه الأهم من افرادها عن تحتها، أمكن ان يؤتى بما زوحم منها، بداعي الملاك، وان كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، الا انه لما كان وافيا بغرضها، كالباقي تحتها، كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال، والآتيان به بداعي ذلك الامر إلى أن يقول هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبايع، واما بناءا على تعلقها بالافراد، فكذلك، و ان كان جريانه عليه اخفى.
ويمكن توجيه ما افاده بأحد أنحاء:
1 - انه على القول بتعلق الأوامر بالطبايع يكون نظره إلى ما وجهنا به كلام المحقق الثاني، وبه يظهر وجه قوله على القول بتعلق الأوامر بالافراد جريانه اخفى، و لكن ذلك لا يتم على القول بتعلقها بالافراد.
2 - ان يكون نظره إلى أنه يمكن اتيانه بداعي اسقاط الامر بالفرد الاخر، نظرا إلى أنه واجد للملاك والغرض الموجب للامر فباتيانه يستوفى الملاك والغرض، فيسقط الامر والا بقى بلا ملاك وسقوطه ذلك ليس بالعصيان فلا محالة يكون بالامتثال فيصح الاتيان بالفرد المزاحم امتثالا للامر المتعلق بالفرد غير المزاحم.
3 - ان يكون نظره الشريف إلى أن الامر انما يدعو إلى ما تعلق به، بملاك انه محصل للغرض، لا بما انه متعلق للامر، وهذا الملاك موجود في غير ما تعلق به الامر فيصح اتيانه بداعي الامر.
طريق استكشاف الملاك واما المقدمة الأولى: فقد استدل لها ولوجود الملاك في الفرد الساقط امره بوجوه:
أحدها: ما عن المحقق الخراساني (ره) وهو دعوى القطع بان الفرد المزاحم تام الملاك، وانه وان كان خارجا عن الطبيعة المأمور بها لكنه يكون وافيا بالغرض كباقي الافراد، لفرض ان سقوط الامر ليس لعدم المقتضى، بل انما هو لأجل عدم قدرة العبد على الامتثال ولوجود المانع، - وبعبارة أخرى - لا يكون خارجا عن تحت الطبيعة المأمور