واما المثالان الذان ذكرهما فلا تكون هذه الكبرى منطبقة عليهما لوجهين: الأول:
ما حققناه في كتابنا فقه الصادق في الجزء الرابع، من أن موارد دوران الامر بين الواجبين الضمنيين من موارد التعارض، لا التزاحم، فان التنافي حينئذ بين الجعلين لا الفعليين فراجع ما حققناه.
الثاني: انه في المثالين لكل من الواجبين بدل، اما في الأول فلان الصلاة مع اللباس النجس أو عاريا بدل عن الصلاة مع الطهارة الخبثية واما في الثاني فلما أورده (قده) على نفسه، وجوابه عنه غير تام، إذ التيمم أيضا يكون بدلا عن الوضوء في صورة العجز عن الطهارة المائية - وبعبارة أخرى - انه ان لوحظ كل من الواجبين في نفسه وبالإضافة إلى الصلاة التامة الاجزاء والشرائط، فهو عاجز عنه، فلا يصح ان يقال انه متمكن من الصلاة أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية فلا يكون عاجزا، إذ يصح ان يعكس حينئذ فيقال انه متمكن من الصلاة في الوقت بادراك ركعة منها فيه مع الطهارة المائية فلا ينتقل الفرض إلى التيمم.
تقديم المشروط بالقدرة العقلية المرجح الثاني: ما إذا كانت القدرة في أحد الواجبين شرطا شرعيا، وفى الاخر شرطا عقليا. والمراد بكون القدرة شرطا شرعيا هي ما اخذت في لسان الدليل كما في الحج والوضوء، فيقدم ما يكون مشروطا بالقدرة عقلا على ما يكون مشروطا بالقدرة شرعا.
وقد أفاد المحقق النائيني (ره) في وجه ذلك، ان غير المشروط بها يصلح لان يكون تعجيزا مولويا عن المشروط بها، ولا عكس، حيث إن وجوبه لا يكون مشروطا بشرط سوى القدرة العقلية والمفروض انها حاصلة فالمقتضى لوجوبه موجود و هو اطلاق الدليل والمانع مفقود، فلا بد من البناء على وجود المقتضى بالفتح، ومعه يخرج ما كان مشروطا بالقدرة شرعا عن تحت سلطانه وقدرته شرعا للزوم صرف قدرته