فالمتحصل مما ذكرناه ان الغاية ان ذكرت بعد اسناد الحكم إلى المتعلق دل الكلام على المفهوم، والا فلا.
المبحث الرابع في مفهوم الحصر المشهور بين الأصحاب انه يدل على الحصر كلمات، منها كلمة، الا الاستثنائية، و قالوا انها تدل على اختصاص الحكم سلبا وايجابا بالمستثنى منه.
وتنقيح القول في المقام، ان هذه الكلمة تستعمل على نحوين، وفى موردين:
أحدهما: تستعمل وصفية، وهي التي تذكر قيدا للمفهوم الافرادي من الموضوع، أو المتعلق، قبل ورود الحكم عليه، وانتسابه إليه كما في الآية الكريمة - لو كان فيهما الا الله لفسدتا - ونحوها قولنا: القوم الا زيدا جاؤوا. وهي حينئذ خارجة عن محل الكلام و يكون سبيلها حينئذ سبيل ساير الأوصاف، وقد مر ان المراد بها كل ما يوجب تقييد المفهوم الافرادي لا خصوص الوصف المصطلح وقد مر عدم دلالتها على المفهوم، فالا الوصفية لا تدل على المفهوم.
مما يدل على الحصر كلمة (الا) ثانيهما: ما يستعمل استثنائية، وهي التي تذكر قيدا للجملة، وتستعمل بعد تماميتها أي ثبوت الحكم للموضوع كقولنا: جاء القوم الا زيدا. وهي حينئذ تدل على المفهوم و على نفى الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى فتفيد كلمة (الا) ثبوت نقيض الحكم المذكور في القضية للمستثنى.
وما في الكفاية وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا، مراده ما ذكرناه ومحل كلامه الا الاستثنائية، فلا يرد عليه انه لم لا يذكر القسمين في كلمة الا نحو ما ذكره في الغاية.
واما ما في بعض الكلمات من تصور ان يكون الاستثناء عن الحكم مع قطع النظر