أو الغسل بمائين مشتبهين، إذ الامر حينئذ يدور بين حرمة الوضوء أو الغسل من كل منهما ووجوبه، وقد قدم الشارع جانب الوجوب وامر باهراق المائين والتيمم للصلاة.
ويرد عليه أولا: ان الاستقراء وهو تتبع الجزئيات والافراد وتفحصها ليفيد العلم بثبوت كبرى كلية، لا يثبت بهذا المقدار، بل الاستقراء الناقص وهو تتبع أكثر الجزئيات ليفيد الظن بثبوتها لا يثبت بذلك.
وثانيا: ان الامر في هذين الموردين ليس كذلك وان الحكم فيهما ليس من ناحية هذه القاعدة.
ترك العبادة أيام الاستظهار وتمام الكلام بالبحث في موردين: الأول، في ترك العبادة أيام الاستظهار. الثاني، في الوضوء أو الغسل بالمائين المشتبهين:
اما في الأول: ففي الكفاية، ان حرمة الصلاة فيها، انما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع احكامه ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى انتهى.
ويرد عليه ان الأظهر عدم ثبوت قاعدة الامكان، لعدم الدليل عليها كما عن جماعة من المحققين كالمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك وغيرهم، والغاء الشارع الاستصحاب في الحيض كالغائه إياه في ركعات الصلاة، وقد أشبعنا الكلام فيهما في الجزء الثاني من فقه الصادق.
والتحقيق ان يقال ان الروايات الواردة في الاستظهار مختلفة، كما أن الأقوال فيها كذلك، فقد ذهب جماعة إلى استحباب الاستظهار وعدم وجوبه، نسب ذلك إلى عامة المتأخرين، وعن مجمع الفائدة والمعتبر والذخيرة الإباحة.
ثم إن القائلين بالوجوب اختلفوا على أقوال. واختار جماعة وجوبه في يوم واحد، وآخرون وجوبه ثلاثة أيام، وبديهي ان شيئا من هذه الأقوال لا يوافق مع القاعدة