منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وان كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان.
فإنه لا يمكن الموافقة على ما افاده بوجه، ولا يمكن ان يذكر لما افاده وجه، سوى دعوى صدق التصرف في الاناء على الوضوء منها ولو بالاغتراف، فيكون منهيا عنه فلا يمكن ان يقع مصداقا للمأمور به، فلا مناص عن البناء على البطلان في جميع الفروض.
وهو توهم غير صحيح إذ الوضوء منها بالاغتراف لا ينطبق عليه العنوان المنهى عنه إذ المأمور به هو صب الماء على الوجه واليدين وهو ليس تصرفا فيها والمنهى عنه هو اخذ الماء من تلك الأواني ومع تعدد الوجود والفرض عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته ولوازمه الاتفاقية لاوجه لأعمال قاعدة اجتماع الأمر والنهي، بل المتعين الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم.
التنبيه السادس أفاد المحقق النائيني (ره) انه إذا كان خطاب الأهم استمراريا فقد يكون العلم به قبل الشروع في امتثال خطاب المهم، وقد يكون بعد الشروع فيه، وان كان قبل الشروع فتدور صحة خطاب المهم ابتداءا واستدامة مدار القول بالترتب، وان كان بعده وكان الواجب مما لا يحرم قطعه فكذلك، واما ان كان مما يحرم قطعه كما إذا علم بتنجس المسجد بعد الشروع في الصلاة الفريضة، فلا يتوقف بقاء خطاب المهم على القول بالترتب إذ إزالة النجاسة انما كانت أهم من الصلاة لأجل فوريتها وسعة وقت الصلاة فإذا شرع فيها وحرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الإزالة على خطابها فلا يتحقق حينئذ عصيان خطاب الإزالة ليكون الامر باتمام الصلاة متوقفا على جواز الترتب فالامر باتمامها يكون متقدما على الخطاب الإزالة لا محالة.