هذا كله فيما إذا كان متعلق الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.
واما فيما لا يكون قابلا لذلك فهو على قسمين: أحدهما: ما يقبل التقييد بالسبب كالخيار، حيث إنه قابل للتقييد بالمجلس والحيوان وما شاكل، ومعنى تقييده بالسبب، هو ان يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح عليه ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان على القول بعدم التداخل، وكذا في القتل لأجل حقوق الناس، فلو قتل زيد شخصين، فقتله وان لم يقبل التعدد الا انه قابل للتقييد بالسبب، فلو أسقط ورثة أحد المقتولين حق القود، لم يسقط حق ورثة الاخر.
ثانيهما: ما لا يكون قابلا للتقييد كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس، كالارتداد ونحوه، فان حكم الله تعالى لا يمكن العفو عنه.
لا اشكال في خروج الثاني عن محل الكلام. ودخول الأول فيه.
ويترتب على النزاع في التداخل وعدمه فيه اثر، وهو انه على فرض القول بعدم التداخل لذي الخيار مثلا اسقاط الخيار المستند إلى أحد السببين دون الاخر أو المصالحة عليه، فيسقط ويبقى الاخر، وعلى فرض التداخل ليس له ذلك.
تداخل المسببات واما المقام الثاني: وهو تداخل المسببات، فملخص القول فيه انه بناءا على القول بالتداخل في الأسباب لا مورد لهذا البحث، واما بناءا على القول بعدم التداخل، والالتزام بتعدد المأمور به، أو انه على القول بالتداخل لو دل دليل خاص على عدم التداخل في مورد، فهل القاعدة الأولية تقتضي التداخل في المسببات فيكتفى باتيان فرد واحد عن الوجودات المتعددة للمأمور به، كما ورد النص في خصوص الأغسال المتعددة، وانه يجتزى بغسل واحد عن الجميع، أم تقتضي عدم التداخل، وجهان، أظهر هما الثاني.
إذ سقوط التكليفين المتعلقين بفردين من الطبيعة باتيان فرد واحد مما لاوجه له، الا ان يدل عليه دليل خاص.