فالقيد والشرط في القضية الشرطية المشتملة على بيان الحكم بالهيئة يرجع إلى المادة والمتعلق فلا يكون الحكم معلقا كي ينتفى بانتفاء القيد. وهذا بخلاف المعنى الأسمى لو كان الحكم مستفادا من المادة فإنه يرجع الشرط إليه فينفي الحكم بانتفاء الشرط فتدل على المفهوم.
والجواب عنه ما تقدم في الواجب المشروط مفصلا، وبينا انه مضافا إلى أن المعنى الحرفي كلي وقابل للتقييد. ان الجزئي لا يقبل التقييد بمعنى التضييق وقابل للتقييد بمعنى التعليق والربط كما في التعليق على الشرط.
ضابط اخذ المفهوم.
بقى أمور الأول: ان المفهوم كما عرفت عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق عن الموضوع في المنطوق عند انتفاء شرطه، واما انتفاء شخص الحكم فهو غير مربوط بالمفهوم كما أن انتفاء الحكم عن موضوع آخر غير ما هو موضوع في المنطوق لا ربط له بالمفهوم. - وبعبارة أخرى - ان المفهوم تابع للمنطوق موضوعا ومحمولا ونسبة، سوى ان المنطوق قضية موجبة، أو سالبة والمفهوم عكس ذلك.
وعلى ضوء ذلك قال المحقق الخراساني (ره) انه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان كما توهم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد انه لا اشكال في دلالتها على المفهوم، وذلك لان انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شئ أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل انه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلي مطلقا انتهى.
قال الشهيد (ره) في تمهيد القواعد لا اشكال في دلالتها في مثل الوقف