للمتعارضين ظهورات عديدة لا بد من ملاحظة ان أيا منها طرف للمعارضة ثم العلاج برفع اليد عنه أو عن طرفه، واما رفع اليد عن الظهور الآخر الذي ليس طرف المعارضة فمما لا وجه له، وان ارتفعت المعارضة به مثلا، إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد لا يجب اكرام زيد العالم فحيث ان طرف المعارضة هو ظهور الأول في العموم، فالمتعين هو رفع اليد عنه خاصة، وان كان ترتفع المعارضة برفع اليد عن ظهوره في الوجوب وحمله على إرادة الاستحباب.
إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أنه في المقام بما ان التعارض انما يكون بين مفهوم كل من القضيتين وبين منطوق الأخرى، وكل من المنطوقين أخص من مفهوم الأخرى، فيتعين تقييد اطلاقه ولكن، حيث إنه لا يعقل التصرف في المفهوم نفسه لما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض إذ الضرورات تتقدر بقدرها، و هو انما يكون بتقييد اطلاق المنطوق المقابل للتقييد بكلمة أو، وما رفع اليد عن اطلاق المنطوق المقابل للعطف بكلمة واو، وهو وان كان يرتفع به التعارض، الا انه لا موجب لهذا التصرف.
وان شئت قلت إن التعارض انما يكون بين دلالة كل من القضيتين على الثبوت عند الثبوت، مع اطلاق دلالة الأخرى على الحصر بالنسبة إلى جميع الأمور، فلا بد من تقييد اطلاق دلالة كل منهما على الحصر، بدلالة الأخرى على الثبوت عند الثبوت، فتكون النتيجة، ان الشرط هو أحد أمرين، وهذا معنى تقييد الاطلاق المقابل للعطف بكلمة أو، والتعارض وان كان يرتفع بجعل المجموع شرطا واحدا وتقييد الاطلاق المقابل للعطف بواو الا انه لعدم كونه طرف المعارضة لا وجه لرفع التعارض به.
تداخل الأسباب الامر الرابع: إذا تعدد الشرط اتحد الجزاء، وثبت بالدليل من الخارج، أو من نفس القضيتين أو القضايا ان كل شرط سبب مستقل للجزاء وترتبه عليه، فهل القاعدة