ثم قال وعلى ذلك يبتنى المسلكان في التخيير بين المتزاحمين المتساويين من حيث كون التخيير عقليا أو شرعيا، فإنه إذا كان المقتضى للجمع، هو اطلاق الخطابين فالساقط هو الاطلاق ليس الا مع بقاء أصل الخطاب، فيكون كل من الخطابين مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر لحصول القدرة عليه عند ترك الاخر، وينتج التقييد عقلا، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بان المقتضى لايجاب الجمع، هو أصل الخطابين فإنه يسقطان معا و لمكان تمامية الملاك في كل منهما يستكشف العقل خطابا شرعيا تخييرا بأحدهما و يكون كساير التخييرات الشرعية كخصال الكفارات، غايته ان التخيير في الخصال، يكون بجعل ابتدائي وفى المقام يكون بجعل طارئ.
ثم قال ومن الغريب ما صدر من الشيخ حيث إنه في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ينكر الترتب، غاية الانكار، ولكن في مبحث التعادل والترجيح التزم بالترتب من الجانبين ويصرح بان التخيير في الواجبين المتزاحمين، انما هو من نتيجة اشتراط كل منهما بالقدرة عليه وتحقق القدرة في حال تركب الاخر، فيجب كل منهما عند ترك الاخر، فيلزم الترتب من الجانبين، مع أنه أنكر الترتب من جانب واحد هكذا في تقريرات المحقق الكاظميني، وفى تقريرات المحقق الأكبر الخوئي.
المقدمة الأولى في بيان أمرين: الأول: ان الفعلين المتضادين، إذا كان التكليف بهما، أو بأحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان طوليين لا عرضيين، فلا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين ولذا لو فرضنا امكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك كدخول المسجد وقراءة القرآن ومع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية، فيستكشف من ذلك أن نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق طلب الجمع بين متعلقيهما.
الثاني: ان التزاحم بين التكليفين لعدم القدرة على امتثالهما معا، وان كان يستلزم