____________________
الكبيرة) فإن كان قد دخل بها استحقت المهر كله لاستقراره بالدخول وإلا فلا شئ لأن الفسخ من جهتها كالردة (وأما الصغيرة) ففي ثبوت كل المهر أو نصفه لها إشكال ينشأ (من) أنه فسخ قبل الدخول من غيرها فأشبه الطلاق (ومن) أن العقد موجب للمهر والأصل البقاء وموجب التشطير الطلاق ولم يوجد وغيره لم يثبت سببيته (واعلم) أن مبني هذه المسألة على أن المهر، هل يجب كله بالعقد ويتشطر بالطلاق أو يستقر النصف بالعقد والنصف الآخر بالدخول أو الموت خلاف يأتي تحقيقه (فعلى الأول) يجب جميع المهر (وعلى الثاني) يجب نصفه (ومن) أن الفسخ من جهة المرأة قبل الدخول هل يستقر بشطر كالطلاق (أو لا - خ) قال قدس الله سره: ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه (إلى قوله) الكبيرتين أقول: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، واختار والدي المصنف، وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا (ولأن) عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله تعالى وأمهات نسائكم (1) (ولمساواة) الرضاع النسب وهو يحرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد لا يحرم:
لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى إلى قوله فقال عليه السلام حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا وأما الأخيرة فلم تحرم عليه (2) (والجواب) المنع من صحة سند الرواية.
لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى إلى قوله فقال عليه السلام حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا وأما الأخيرة فلم تحرم عليه (2) (والجواب) المنع من صحة سند الرواية.